السؤال
وعدتُ شخصًا بأنه إذا ساعدني في الحصول على وظيفة، فسأعطيه مكافأة. وبعد أن حصلتُ على الوظيفة، ندمتُ على خداعي له. وحاليًّا توقفتُ عن العمل. فما حكم التصرف في المال الذي حصلتُ عليه من الوظيفة الأولى؟ هل هو مال حرام؟ وكيف أُصحّح غلطتي؟
أنا حاليًّا أحتاج إلى هذا المال، وأرغب في استثماره في مشروع أسترزق منه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العمل الذي عملتِه مباحًا، فإنه لا تحرم عليكِ أجرته لمجرد أنكِ لم تفي للشخص بما وعدتهِ به، بل يحل لكِ الراتب، ولكن يجب عليكِ -فيما يظهر- أن تفي له بالوعد، وتعطيه المكافأة التي وعدتِه بها -إن كانت معلومة-؛ لأن وعدكِ بإعطائه المكافأة بشرط مساعدتكِ على الحصول على عمل، هذا يعتبر عقد جعالة.
قال ابن قدامة في المغني: والجعالة وعد بشرط. اهـ.
وقد نصّ الفقهاء على أن من الأعمال التي تقع عليها الجعالة: الدلالة على شيء مباح.
جاء في الموسوعة الفقهية عند الحديث عن الأعمال التي تقع عليها الجعالة: كتعليم علم، أو حرفة، أو إِخْبَارٍ فيه غرض، أو حج، أو خياطة، أَوْ دَلاَلَةٍ. اهـ.
فإذا وعدتِه بالمكافأة إن دلّكِ على عمل، ودلّكِ عليه، فإنه يجب عليكِ أن تفي له بالوعد، واستحق ذلك الشخص ما وعدتهِ به.
وإن كانت المكافأة التي وعدتِه بها مجهولة، فإن الشخص الذي دلّكِ على العمل يستحق أجرة المثل.
قال ابن قدامة في المغني: متى شرط عوضًا مجهولًا، كقوله: إن رددت عبدي فلك ثوب، أو فلك سلبه، أو شرط عوضًا محرّمًا، كالخمر، والحر، أو غير مقدور عليه، كقوله: من ردّ عبدي فله ثلثه، أو من ردّ عبديّ فله أحدهما، فرده إنسان، استحق أجر المثل؛ لأنه عمل عملاً بعوض لم يسلم له، فاستحق أجره، كما في الإجارة. اهـ. وانظري الفتوى: 150987.
والله أعلم.