الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أعلمتَ الشركة بكونك تشتري العقار لنفسك وشركائك، ولستَ وسيطًا عن غيرك، ورضيَتْ ببذل عمولة إليك مع ذلك، فلا حرج في أخذها، وتعتبر حينئذ كالنقص من الثمن، ويكون الحق فيها لك ولشركائك في العقار، وليس لك الانفراد بها دونهم، ولا كتمانها عنهم؛ لأنك وكيل عنهم في المعاملة، وتلك العمولة كالنقص من الثمن، فيكون لهم جميعًا.
قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.
وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كَنَقْصٍ مِن الثَّمَنِ، فتكون لِمُشْتَرٍ، وَيُخْبِرُ بها. اهـ.
والله أعلم.