الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يختلف حكم الحلف بالطلاق بكون الزوج تلفظ به في الحمام أو في غيره، والمفتى به عندنا أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، وقع طلاقه، سواء قصدَ إيقاع الطلاق أو قصد بالحلف مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، ونحوه، وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله-.
وذهب بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الحلف بالطلاق بقصد التهديد أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع به الطلاق، ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وانظري الفتوى: 30144.
وعليه؛ فإنّك إذا ذهبت إلى المكان الذي حلف زوجك بطلاقك على عدم ذهابك إليه؛ وقع الطلاق، وإذا وقع ولم تكن الطلقة مكملة للثلاث؛ فلزوجك مراجعتك في عدتك، والرجعة تحصل بقوله: راجعت زوجتي، أو بالجماع، وانظري الفتوى: 54195.
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، فإن كان زوجك لم يقصد بيمينه إيقاع الطلاق، ولكن قصد التأكيد والمنع من الذهاب إلى هذا المكان؛ فإنك إذا ذهبت إلى هذا المكان؛ لم يقع طلاقك، ولكن يجب على زوجك -في هذه الحال- أن يكفّر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين.
وعلى زوجك أن يجتنب الحلف بالطلاق؛ فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأمّا الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.